• اخر تحديث : 2024-11-23 11:50
news-details
قراءات

التطبيع العربي الرسمي مع الكيان الصهيوني: الجوانب والآثار القانونية


أولاً: تحديد وتكييف الوقائع من الناحية القانونية:

ما يجري حالياً بين الجانب الرسمي العربي والكيان الصهيوني (محور التبعية/ الاعتدال) لا يقتصر على نقل حالة الحرب والعداء إلى التعامل الطبيعي فقط، والثابت هو دمج الكيان الصهيوني مع محور التبعية العربي وبرأس صهيوني ضدّ جهود المقاومة وحركات التحرير في فلسطين والعالم العربي والإسلامي (سياسياً، وأمنياً، وعسكرياً، واقتصادياً، ورسمياً، وشعبياً).

ثانياً: الطبيعة القانونية للكيان الصهيوني:

1. الكيان الصهيوني نشأ واستولى بموجب رعاية لسلطات الانتداب البريطاني وعصابات مسلحة صهيونية على أرض فلسطين، وهي جزء من أراضي دولة تفككت وتحللت إلى مجموعة دول، وهي الدولة العثمانية، ومنها المنطقة العربية وفي قلبها فلسطين. وتحدد قواعد القانون الدولي آليات وراثة الدول وتقاسم أراضيها وممتلكاتها وحقوقها، والمآل الطبيعي والقانوني هو الحق للشعوب والسكان الأصليين للمناطق بإقامة كيانات ودول في إطار ما تفكك من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين وكذلك باقي الدول العربية، وهذا ما حصل في تحلل وتفكك الاتحاد السوفييتي و/أو يوغوسلافيا، وبالتالي ينعدم الأساس الواقعي و/أو القانوني لأي صلة أو سند للعصابات الصهيونية و/أو الانتداب البريطاني في فرض و/أو اعتبار الأراضي الفلسطينية، وإنشاء كيان صهيوني غاصب على أجزاء منها.

ومن حيث النتيجة، يكون الكيان الصهيوني فاقد الأساس القانوني لإنشائه و/أو وجوده ليكون عدم المشروعية و/أو الحالة الجرمية (الاستيلاء على أراض الغير) هو التكييف القانوني والواقعي الصحيح لإنشاء ووجود الكيان الصهيوني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن صدور قرار من الأمم المتحدة (قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لسنة 1947) والذي جاء تالياً لواقعة الاستيلاء والاغتصاب الصهيوني بالقوة والمجازر للأراضي الفلسطينية، وطرد وقتل وتهجير السكان الأصليين، والتصريح الصحفي لوزير خارجية دولة الانتداب (بريطانيا – وعد بلفور) بالتعبير عن إرادة حكومة بلده وتعاطفها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، هو قرار الأمم المتحدة بإنشاء “دولة إسرائيل”، مستنداً إلى واقعة جرمية (غير مشروعة استيلاء ووعد)، وبالتالي يكون هذا القرار الأممي من حيث الصفة القانونية منعدماً، ولا يرتب أثراً قانونياً، ولا يعطي حقاً للكيان، ولا يشكل التزاماً على المنظومة الدولية، وبالإضافة إلى أن هذا القرار (قرار إنشاء الكيان وتقسيم فلسطين) جاء مشروطاً، شرط صحة وبدونه نكون أمام حالة بطلان قانونية في سند إنشاء للكيان وملزمة له، وذلك باشتراط قرار التقسيم إقامة وطن قومي (دولة) للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة والمغتصبة (استيلاء غير مشروع) سنة 1948، أي الأراضي المسماة لاحقاً الضفة الغربية المحتلة 1967 وغزة بما في ذلك القدس الشريف.

2. الجانب القانوني للأسس التي تقوم عليها الدول (أشخاص القانون الدولي العام) وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام.

يتضح للكافة إنعدام أي أساس قانوني ودولي للكيان الصهيوني وجوداً و/أو إنشاءً، وهذه الأسس تحدد أسس نشوء الدول وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام المستقرة عالمياً بما يلي:

- الأساس القومي.

- الأساس السياسي.

- الأساس الجغرافي.

وحيث تحدد السبب أو الغاية (الأساس الموهوم) لإنشاء هذا الكيان بين ممثلي الجاليات اليهودية (منظمة الصهيونية العالمية) و(الواعد بما لا يملك/الانتداب/بريطانيا) بالأساس الديني العنصري لليهود وكيانهم غير الشرعي و(الإحلالي الاستيطاني التوسعي)، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني نشوءاً فاقد للشرعية القانونية وفقاً لأحكام القانون الدولي من هذه الجهة إضافة إلى ما سبق ذكره.

3. التركز في الحالة الجرمية للكيان الصهيوني كياناً ومسؤولين (مدنيين وعسكريين ومستوطنين).

تتركز في الحالة الواقعية والقانونية للكيان الصهيوني الحالة والوصف الجرمي المتكرر والمتركز منذ النشوء وحتى تاريخه من حيث:

- أرض فلسطين التي كانت جزء من دولة (الدولة العثمانية/ تفككت) هي حق للسكان الأصليين (الشعب الفلسطيني العربي)، والاستيلاء على هذا الحق بالقوة جريمة مستمرة.

- الاستيلاء على هذه الأرض من خلال جرائم العصابات الصهيونية، والتمكين لها من قبل دولة الانتداب (بريطانيا)، والقتل والتهجير، تشكل جرائم حرب وعدوان وضدّ الإنسانية، ولا يشكل هذا الاستيلاء حقاً و/أو أساساً قانونياً.

- انعدام الأساس القانوني للاستيلاء على الحق، ويضاف له انعدام الأساس الواقعي والقانوني لقرار الأمم المتحدة بإنشاء الكيان الصهيوني وتقسيم فلسطين، ويضاف لذلك اشتراط هذا القرار (قرار التقسيم 181) إنشاء وطن قومي ودولة للشعب الفلسطيني على ما بقي من فلسطين، والذي لم يلتزم به الكيان الصهيوني حتى تاريخه.

- الاستيلاء غير المشروع والمشكل للحالة الجرمية بالنسبة للكيان الصهيوني في مناطق 1948، والإفلات من العقاب من كل جرائم الاحتلال الصهيوني، منح الكيان الصهيوني الغطاء (غير القانوني والمجرم) باحتلال باقي فلسطين (الضفة الغربية وغزة، واحتلال 1967 بما فيها القدس الشريف)، وارتكاب مزيد من الجرائم والعدوان ضدّ الانسانية، والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ومكرراً قتل وتهجير واللجوء الواقع في سنة 1967 للسكان الأصليين.

- استمراراً واستتباعاً للحالة الجرمية للكيان الصهيوني، وبالرغم من صدور قرارات أممية متعددة (الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرار 181، وقرار242، وقرار338 وغيرها الكثير) بعدم مشروعية احتلال الكيان الصهيوني للأراض الفلسطينية سنة 1967 بما فيها القدس الشريف (الضفة الغربية وغزة)، يشكل تأكيداً ومركزاً قانونياً أممياً لثبوت الحالة الجرمية للاحتلال الصهيوني كياناً وقادة سياسيين وعسكريين ومستوطنين فيما يتعلق بهذه المناطق استيلاء وقتلاً وتهجيراً.

- العدوان المستمر على القدس الشريف والأقصى والكنائس، وبناء جدار الفصل العنصري، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والقوة المفرطة والقتل داخل حدود أراضي فلسطين 1967 و/أو خارج فلسطين ضدّ الفلسطينيين من قبل السلطات والأجهزة الصهيونية (في دول عربية و/أو غربية و/أو باقي دول العالم) وبشكل مستمر يشكل جرائم حرب متعددة الأوصاف الجرمية وجرائم مستمرة توجب ملاحقة ومعاقبة الكيان وقادته.

- جرائم الكيان الصهيوني وحروبه سنة 1967 وما تلاها أيضاً تشكل جرائم حرب دولية وعدوان وضدّ الإنسانية، واستيلاء على أراضي الغير بالقوة مع فارق كبير جداً عما سبقها من جرائم حيث أن عدوان الكيان الصهيوني 1967 وما بعدها وقع على دول قائمة ومعترف بها دولياً ومن ذلك:

1. أراضي الضفة الغربية؛ هي جزء من الدولة الأردنية وفقاً للقانون الدولي والأمم المتحدة والمحتلة سنة 1967.

2. أراضي الدول العربية الجولان السورية وجنوب لبنان وسيناء المصرية والمحتلة سنة 1967.

ثالثاً: الآثار القانونية لاعتبار وتكييف الكيان الصهيوني وتصرفاته وأفعاله حالة جرمية مستمرة خارج إطار الشرعية الدولية (يتجاوز حدود الشرعية إلى الحالة الجرمية):

1.  الجانب الإيجابي لتكييف الكيان الصهيوني حالة جرمية مستمرة فاقدة لأي أساس ومشروعية:

أ. الحق في المقاومة ومشروعية المقاومة ودعمها: بالتأسيس الواقعي والقانوني بأن نشوء ووجود الكيان الصهيوني في أراضي الشعب العربي الفلسطيني المحتلة سنة 1948 و/أو 1967 فاقدة للمشروعية القانونية وتشكل بأساسها واستمرارها وممارساتها حالة جرمية مستمرة ينشأ ويقابل ذلك الحق للسكان الأصليين لهذه الأرض، الشعب الفلسطيني، في مقاومة هذا الاستيلاء والاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى تكون المقاومة مشروعة بكافة الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وسواء توفر للسكان الأصليين جيش نظامي (فرض وجود دولة احتلتها دولة أخرى) و/أو عدم توفر جيش منظم للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الصهيوني من خلال الأفراد أو مجموعات المقاومة المسلحة.

ب. الحق في دعم المقاومة ويستتبع الثبوت القانوني الحق في مقاومة المحتل (الكيان الصهيوني) من قبل الشعب الفلسطيني أفراداً ومجموعات مقاومة مسلحة أيضاً حقاً آخر ألا وهو الحق في دعم المقاومة من قبل الدول العربية والشعوب العربية و/أو المسلمة و/أو الجهود الدولية. ومن وجهة نظرنا، فإنه يتوفر أيضاً الأساس القانوني للمطالبة بإنهاء جريمة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية الموصوفة بالقوة الأممية تحصيلاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنفاذاً للقرارات الأممية ذات الصلة وهذا الحق و/أو الواجب على المنظومة الدولية معمول به وتم تطبيقه مراراً وتكراراً سواء بقرارات أممية وحتى دون قرارات أممية (مثال: البوسنة والهرسك، وأوكرانيا، وأزمة العراق والكويت وغيرها).

ج. الحق في المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني: إن الحالة الجرمية توجب و/أو تعطي الحق والأساس القانوني للمنظومة العربية والدولية (رسمياً، وشعبياً، وعسكرياً، وأمنياً، وقانونياً، وسياسياً، واقتصادياً، ومالياً، وعلى وجه الإجمال) مقاطعة الكيان الصهيوني وقطع ووقف كافة أوجه التعامل معه لكونه حالة جرمية مستمرة أولاً، وثانياً لوقف هذه الحالة الجرمية واستمرارها وعدم تقويتها ومدها بأساليب القوة مستخدمة من قبل الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني.

د. الحق في المقاومة، وانتهاء الاحتلال، وتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره، وإنشاء دولته المستقلة، ووقف جرائم الكيان الصهيوني المستمرة (جريمة الاحتلال، وجرائم الحرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم العدوان، والتهجير واللجوء)، ومعاناة الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، يمنح ويستتبع الحق في ملاحقة الكيان الصهيوني وقياداته الأمنية والعسكرية والسياسية والمستوطنين عن كل تلك الجرائم، ومعاقبتهم في المحاكم الجنائية الدولية ذات الاختصاص و/أو المحاكم الوطنية في مختلف دول العالم، وتحقيق وإنفاذ المقصد القانوني الدولي الجنائي في تحقيق الردع للكيان الصهيوني المجرم وقياداته، وإنفاذ المبدأ القانوني السائد وهو عدم الإفلات من العقاب، وإنفاذ وتحقيق أهم مقاصد القانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار الدولي من أي تهديد لها من قبل الكيان الصهيوني وهو الثابت دولياً.

هـ. جريمة الاحتلال المستمرة وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضدّ الإنسانية لا تخضع للتقادم وفقاً لاحكام وقواعد القانون الدولي من جهة، ومن جهة ثانية فإن حقّ الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه في العودة وتقرير المصير لا تخضع للتقادم أيضاً وغير قابلة للتصرف و/أو التنازل عنها.

2. الجانب السلبي للتطبيع مع الحالة الجرمية (الكيان الصهيوني وقياداته):

أ. بالنسبة للدول التي أبرمت اتفاقيات تسوية مع الكيان الصهيوني و/أو اتفاقيات تبادل ديبلوماسي واقتصادي و/أو أمني و/أو عسكري (مثل الأردن، والسلطة الفلسطينية، ومصر، وكذلك بالنسبة لباقي الدول العربية)، فإنه من الناحية القانونية ووفاقاً لأحكام القانون الدولي تشكل هذه الاتفاقيات (التصرفات القانونية) اعترافاً قانونياً بالكيان الصهيوني (الحالة الجرمية المستمرة) المتعدية والتي لا تتوقف أطماعها ومشاريعها التوسعية عند حدّ معين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخطورة البالغة والضرر الجسيم الناتج عن هذه الاتفاقيات (الاعتراف) وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي هو عدم قابلية هذا الاعتراف للسحب و/أو الرجوع عنه، ذلك أن قواعد القانون الدولي تشير بعدم جواز الرجوع أو سحب الاعتراف بالدول لعلة أن الدولة التي تعترف قانونياً بدولة أخرى (وفي مثالنا الكيان الصهيوني) هي تعترف بأمر واقع وتسبغ عليه المشروعية القانونية غير القابلة للنقض او الرجوع عنها و/أو سحبها، وإنما يرد على ذلك قطع العلاقات الديبلوماسية، وهذا الخطأ الجسيم التي وقعت به الأنظمة الرسمية العربية (المطبعة) من حيث تدري.

ب. الحدود؛ الخطر المستمر والماثل هو اعتماد الكيان الصهيوني (الحالة الجرمية) لنظرية الحدود الوهمية أو المتموجة، حيث لا يقر الكيان الصهيوني بحدود دائمة وثابتة بشكل نهائي له إظهاراً أو ثبوتاً لمقاصده التوسعية والاحتلالية كشكل و/أو صورة من صور الاحتلال المستمر ما دام لديه قوة و/أو قدرة لذلك، فمن يسهم (التطبيع) ويتعامل مع هذا الكيان التوسعي الإحلالي العنصري الاستيطاني لن يأمن هذه الجريمة من أن تصل مفاعيلها لأرضه وشعبه، والأمثلة ثابتة ومتعددة (احتلال 1948، واحتلال1967، واحتلال أراضي الجولان السورية، واحتلال أراضي جنوب لبنان، واحتلال سيناء المصرية).

ج. الاحتلال جريمة والتطبيع جريمة تابعة (تلازم وتعدد الأوصاف الجرمية)؛ الثابت أن جريمة الاحتلال مستمرة ويلحق بها جرائم العدوان، وجرائم الحرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، واستخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً، والاعتداء المتكرر على الأماكان المقدسة (القدس، والأقصى، والكنائس)، وعلى سبيل الاستمرار والتكرار: 1948، و1967، و1973، و1982، وجرائم عقد التسعينات على لبنان ومجازر قانا، وجرائم وحروب ضدّ غزة منذ 2005 وحتى 2022، والاغتيالات في ماليزيا، وأوكرانيا، والإمارات، وسورية، ولبنان، وتونس، وغيرها للمقاومين الفلسطينيين وداعميهم والتوسع الاستيطاني.

وعليه، واستحقاقاً واقعياً واستتباعاً قانونياً، فإن التعامل وإبرام اتفاقيات مع هذه الحالة الجرمية للكيان الصهيوني وأجهزته وقياداته (أمنياً، وعسكرياً، واقتصادياً، ومالياً، وسياسياً، وسياحياً) يشكل حالة شراكة جرمية بصورة مباشرة و/أو غير مباشرة وإفلات للمجرم (الكيان وقياداته من العقاب). وإن الوصف لهذه الاتفاقيات والتعاملات بالتطبيع وصف مخالف لصحيح الواقع وتكييف قانوني خاطئ، فالجرم والمجرم لا يصح قانوناً وواقعاً أن يسمى طبيعياً، وإن آثار هذه الشراكة هي ثبوت المسؤولية الجزائية والمدنية (لكل الشركاء الفاعل والمحرض والمتدخل) في الجريمة وخصوصاً إذا ما لاحظنا أن الكيان الصهيوني (الحالة الجرمية) تسعى إلى إشراك الدول المطبعة في الجانب العسكري والأمني لمخططات هذا الكيان، وبالتالي إيقاع هذه الدول ومسؤوليها العسكريين والمدنيين في إطار الحالة الجرمية، يضاف إلى ذلك أخطاء مخططات هذا الكيان المجرم التجسسية على المنظومة العربية المطبعة أكثر من تلك التي لم تطبع، وبكافة الجوانب لتلك الدول المدنية والعسكرية، مع ملاحظة أن الدول الغربية (أوروبا) فيها أسس وقواعد وشبكات قانونية لمقاطعة الكيان الصهيوني و/أو منتجات المستوطنات و/أو جهود لملاحقة ومحاكمة قيادات الكيان الصهيوني. وهنا نشير إلى مثال وافتراض واقعي وهو أنه إذا زودت إحدى الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني هذا الكيان بمعلومات أمنية أو اقتصادية وقام الكيان باغتيالات و/أو إحداث إضطرابات مالية وفي البورصات، كما فعل مراراً وتكراراً، تكون الدول المطبعة شريكة ومسؤولة جزائياً ومدنياً في الجرائم المرتكبة من قبل هذا الكيان، ويتوفر الأساس القانوني لمحاسبتها ومسؤوليها عن هذا الإسهام الجرمي (شريك متدخل و/أو محرض).

ومن حيث النتيجة، نجد أن نشوء و/أو استمرار و/أو تصرفات الكيان الصهيوني ليستخرج إطار المشروعية فحسب، وإنما تشكل حالة جرمية توسعية أخطارها على المطبع قبل غيره، وإن الحق بالمقاومة المسلحة والحق بدعم المقاومة المسلحة حقّ ثابت، وأن جرائم الاحتلال وملاحقتها لا تخضع للتقادم وحقوق الشعب الفلسطيني ثابتة ولا تخضع للتقادم أو التنازل، وإن (التطبيع) جريمة والتعامل والتعاقد مع الحالة الجرمية (للكيان الصهيوني) هو شراكة في الجريمة المستمرة تشكل أساساً قانونياً لمسؤولية (المطبع) جزائياً ومدنياً عن الأفعال والجرائم والأضرار المستمرة المرتكبة من قبل المحتل الصهيوني، ولن تأمن هذه الدول وقياداتها وأجهزتها ومؤسساتها من جرائم هذا الكيان الغادر، مع ملاحظة أن استمرار التعامل بمصطلح (التطبيع) سياسياً وقانونياً وأمنياً قد تجاوزه الواقع، فنحن أمام إدماج الحالة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في تحالف واحد وبقيادة الكيان الصهيوني، والصواب من وجهة نظرنا اعتبار التعامل العربي الرسمي وغير الرسمي مع الكيان الصهيوني هو شراكة مع الحالة الجرمية وما يترتب عليها من مسؤوليات.