منذ احتلال قوات العدو “الإسرائيلي” للشطر الشرقي من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء ومرتفعات الجولان، في حرب “النكسة” في الخامس من (يونيو) 1967، فُرض عليها أن تعتمد إطاراً قانونياً للتعامل مع المناطق المحتلة الجديدة، هل سيتم من خلال الأحكام والأوامر العسكرية، التي يصدرها قائد المنطقة العسكرية، ومن خلفه لوائح جيش العدو العسكرية كونها مناطق محتلة تقع تحت سلطة الجيش مباشرة؟ أم الاعتماد على مجموعة من القوانين المدنية والتي أقرها العدو عبر سلطته التشريعية الكنيست؟
الخيار الأخير فرض على حكومة العدو آنذاك، خصوصا أن التوجه كان السيطرة الاستيطانية على المناطق المحتلة، وبأسرع وقت عبر جلب المستوطنين اليهود من بقاع الأرض، وأيضاً من المستوطنات داخل الكيان لفرض سيطرة استيطانية واستغلال لموارد المناطق المحتل الجديدة.
لذا كان ما أطلق عليه “قوانين الطوارئ” -الضفة الغربية، الأحكام في الجرائم والمساعدة القانونية لعام 1967- وهي أنظمة طوارئ أصدرها وزير جيش العدو آنذاك “موشيه ديان” في 2 (يوليو) 1967، بعد حرب انتهاء “حرب النكسة” بوقت قصير، وذلك لتنظيم الوضع القانوني الناتج، من السيطرة الصهيونية على الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب -مرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء.
قوانين طوارئ
اللوائح هي الأساس القانوني الرئيسي للحكم المدني للعدو “الإسرائيلي” في هذه الأراضي، وقد تم توسيعها وتعديلها على مر السنين جزئيًا، لاستيعاب التغييرات في السيطرة الصهيونية على هذه الأراضي -والتي تطبق حاليًا فقط على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية-.
كما تم إدخال تغيير مهم بشكل خاص، عقب “اتفاقيات أوسلو”، فصل ينظم التعاون مع السلطة الفلسطينية، وتعديلات أخرى بشكل أساسي “المادة ب – أراضي المجلس الفلسطيني”، حيث يتم تمديد سريان القانون كل بضع سنوات، وإذا لم يتم تجديده سينتهي في نهاية (يونيو) 2022.
في الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” خلال حرب الأيام الستة، والتي تخضع “للقوانين العسكرية” الصهيونية، استمر تطبيق القانون المطبق قبل احتلالها، وهو “القانون المصري” في قطاع غزة وسيناء، و”القانون الأردني” في الضفة الغربية و”القانون السوري” في مرتفعات الجولان.
لا تنطبق قوانين “إسرائيل” في هذه المناطق، باستثناء القوانين المطبقة صراحةً على الضفة الغربية المحتلة، على سبيل المثال، “القسم 3 أ” من قانون ضريبة الدخل، و”المادة 378″ من قانون التأمين الوطني، والقوانين المخصصة لهذه المناطق، وأوامر عسكرية صادرة من قيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو، وقد أدى تعدد المصادر القانونية التي تنطبق في المنطقة المحتلة إلى تعقيد قانوني.
وعلى مر السنين، تغيرت اللوائح هناك عدة مرات، لتعكس التغييرات في المنطقة التي تنطبق عليها اللوائح، وبحسب التوصيف الذي أطلقه العدو لهذه المنطقة، “مناطق مدارة، مناطق تم ضمها كالجولان”.
الغرض والأهداف
تم عرض الأغراض والأهداف من اللوائح وأنظمة الطوارئ في أيامها الأولى في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون لتمديد صلاحيتها:
(1) لمساعدة المحاكم العسكرية التي أنشأها جيش العدو في الأراضي المحتلة خارج الدولة لأداء وظيفتها، من خلال التصريح للنائب العام بإصدار أمر بنقل شخص في “إسرائيل” إلى سلطات جيش العدو في الأراضي المحتلة -المناطق التي ستتم محاكمتها أمام محكمة عسكرية بالمخالفة لأوامر القائد العسكري- (اللائحة 4).
(2) لمنح الشرطة سلطات التحقيق في “إسرائيل” وغيرها من السلطات، فيما يتعلق بالجرائم التي تعاقب عليها المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة (اللائحة 3).
(3) السماح بنقل المستوطنون سكان “إسرائيل” في السجون الإسرائيلية لقضاء عقوبة السجن المفروضة عليهم في المحاكم العسكرية المذكورة، وتحصيل الغرامات في “إسرائيل” في المحاكم العسكرية.
(4) كان الغرض الآخر من اللوائح هو السماح للمحاكم في “إسرائيل” بمحاكمة أحد سكان “إسرائيل” ، الذين ارتكبوا -في الأراضي التي يسيطر عليها جيش العدو- جريمةً كان من الممكن أن يعاقب عليها إذا ارتكبت في “إسرائيل” (اللائحة 2).
اقتصرت سريان قوانين الطوارئ هذه على بضعة أشهر، وبالتالي في 25 (ديسمبر) 1967، صادق كنيست العدو على قانون تمديد صلاحية أنظمة الطوارئ (مخالفات في الأراضي المحتلة – إصدار أحكام ومساعدة قضائية)، مما أدى إلى تمديد صلاحية اللوائح حتى نهاية عام 1968، لتحل محل صياغتها في صيغة موسعة، والتي أجابت على مجموعة متنوعة من المشاكل في النسخة الأصلية، بعد ذلك تم تمديد صلاحية اللوائح من وقت لآخر لفترة إضافية مدتها سنة أو سنتين، وبعد ذلك لمدة خمس سنوات.
كانت آخر مرة تم فيها تمديد اللوائح في (يونيو) 2017 لمدة خمس سنوات ومن المقرر أن تنتهي في 30 (يونيو) 2022.
في بداية عام 1978، تم تعديل أنظمة الطوارئ (الضفة الغربية، قطاع غزة، مرتفعات الجولان، سيناء وجنوب سيناء – الحكم في الجرائم والمساعدة القانونية)، وبعد سن قانون “مرتفعات الجولان”، في نهاية عام 1981، والذي نص على أن “القانون والولاية القضائية وإدارة الدولة” تنطبق في أراضي مرتفعات الجولان، -أي تطبيق الولاية القضائية للعدو على مرتفعات الجولان بشكل كامل)، تم حذف عبارة “مرتفعات الجولان” من اللوائح، وبعد انسحاب جيش العدو من سيناء، حذفت عبارة “سيناء وجنوب سيناء” من اللوائح، وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط (2005) حذفت عبارة “وقطاع غزة” من اللوائح.
الحدود القانونية
في نسختها الأولى، كانت اللوائح قصيرة للغاية وكان هدفها الرئيسي تحديد سلطة المحاكم الصهيونية لمحاكمة شخص على جريمة ارتكبها في مناطق تحتلها “إسرائيل” ، وسلطة ضابط الشرطة للعمل في هذه المناطق المحتلة، وفيما يلي الامتدادات الرئيسية للّوائح -والتي تم إجراؤها على مر السنين-:
تنص اللائحة 2 على أن المحكمة في “إسرائيل” مخول لها الاستماع، بموجب القانون الإسرائيلي، إلى شخص في “إسرائيل” عن سلوك اجرامي ارتكبه في مناطق السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت جرائم تدخل في اختصاص المحاكم الصهيونية، ولا ينطبق هذا أيضًا على المخالفات التي تُفرض عليها غرامة،
ولا تنطبق هذه اللائحة على الشخص الذي كان وقت ارتكابها حاضراً أو غائباً -من سكان مناطق السلطة الفلسطينية أو غير “إسرائيلي” مقيم في السلطة الفلسطينية-، واليوم تشمل الضفة الغربية باستثناء مناطق السلطة الفلسطينية.
تنص (المادة 3) على أن السلطة الممنوحة لضابط الشرطة والالتزام المفروض عليه بموجب أي قانون، ينطبق كذلك مع إجراء التعديلات اللازمة أيضًا على المخالفة التي يحق لمحكمة في “إسرائيل” النظر فيها، وعلى المخالفة التي يحق لمحكمة عسكرية النظر فيها أيضاً.
في 31 (ديسمبر) 1981، تمت إضافة (اللائحة 6 أ)، والتي تنص على أن المقيم في منطقة “غير إسرائيلية” وصدر ضده حكم من محكمة في “إسرائيل” وحُكم عليه بالسجن، إذا لم يرتكب في “إسرائيل”، يُعاقب في المنطقة التي يقيم فيها، كما يلي: “حكم بالسجن صادر عن محكمة عسكرية”.
في 1 (يوليو) 1983، مع دخول قانون “السجل الجنائي” و”اللوائح” حيز التنفيذ، تمت إضافة (اللائحة 4 أ)، التي تسمح لشرطة “إسرائيل” بتقديم معلومات من السجل الجنائي للسلطات والمسؤولين في المنطقة، لغرض الوفاء واجباتهم.
في 1 (يناير) 1984، تمت إضافة (اللائحة 3 أ)، والتي تنص على أن الشخص الذي يتمتع بسلطة في مسألة الضرائب في “إسرائيل” يمكنه أيضًا ممارسة سلطته في المنطقة.
تنص التعديلات اللاحقة على أنه يجوز لمن لهم سلطة في مسألة التنفيذ من “الاتحادات والتعاونيات والجمعيات” في “إسرائيل” ممارسة سلطتهم في المنطقة.
في 1 (يناير) 1984، تمت إضافة (اللائحة 6 ب)، والتي تنص على أنه في حالة وجود تشريع معين، فإن مصطلح “مقيم في إسرائيل” يشمل أيضًا الشخص الذي يوجد مكان إقامته في المنطقة وهو مواطن “إسرائيلي” أو من يحق له الهجرة إلى “إسرائيل”، بموجب “قانون العودة”.
تشريعات إضافية
على مر السنين تم زيادة “قائمة التشريعات” التي تتناولها هذه اللائحة، وهي:
قانون الدخول إلى “إسرائيل”، قانون خدمة في أجهزة الأمن، قانون نقابة المحامين، قانون ضريبة الدخل، قانون تسجيل السكان، قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ، قانون الضمان الاجتماعي، قانون خبراء علم النفس، قانون تسجيل العتاد وتجنيده في جيش العدو، قانون المرور، تنظيم حركه المرور، قانون التأمين الصحي الحكومي، قانون اتفاقية لاهاي (إعادة الأطفال المختطفين)، قانون الميراث، قانون تبني الأطفال، الأهلية القانونية والوصاية، قانون اتفاقيات حمل الأجنة -الموافقة على الاتفاق وحالة المولود الجديد-، “استئجار الأرحام”.
في 1 (يناير) 1990، تمت إضافة (6B و6 C) للّوائح وهي واجبات الرعاية.
وفي 1 (يناير) 1995، تمت إضافة اللوائح من (8 إلى 17) بشأن تكييف اللوائح مع اتفاقية القاهرة (1994) “غزة وأريحا أولاً”، بما في ذلك (اللائحة 2 أ)، التي تنص على أنه يجوز لمحكمة “إسرائيلية” أن تسمح بأمر التنصت على المكالمات الهاتفية، لمستوطن في منطقة السلطة الفلسطينية.
(اللائحة 2C)، التي تنص على أن الأمر الصادر عن محكمة في “إسرائيل” في قضية جنائية أو مدنية أو الصادر في إجراء تنفيذي، والذي ينص على أن الأمر بتأخير المغادرة من البلاد، لديه القدرة على منع المغادرة من منطقة وأراضي السلطة الفلسطينية، الأمر لا يمنع التنقل بين “إسرائيل” والمنطقة وأراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
في (يناير) 1996، خضعت اللوائح لتغييرات واسعة النطاق، لجعلها تتماشى مع “اتفاقيات أوسلو”، وبموجب اللوائح، صدر أمر طارئ عام 1999 (الضفة الغربية وقطاع غزة – الحكم في الجرائم والمساعدة القانونية) (أراضي المجلس الفلسطيني – مساعدة قانونية في الشؤون المدنية).
الفصل العنصري
(اللائحة 2) تعني أنه عندما يرتكب شخصان، أحدهما “إسرائيلي” والآخر فلسطيني، نفس الجريمة في منطقة يسيطر عليها “جيش العدو” مثل (المنطقة ج)، سيُطبق عليهم نظامان قانونيان مختلفان: سيُحاكم “الإسرائيلي” في محكمة “إسرائيلية” بموجب “القانون الإسرائيلي”، بينما يُحاكم الفلسطيني أمام محكمة عسكرية بموجب “القانون الأردني” وأوامر قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو “قانون عسكري”، لذلك قد فرض المحتل، مجموعة لوائح وتشريعات وضع لها إطارً قانونياً يقوم بتطبيقها على المناطق المحتلة ويطبقها الآن على الضفة الغربية كلها نابعة على أساس “الفصل العنصري”.
قانون واحد للفلسطينيين يسمى “سكان المنطقة”، وقانون آخر للمستوطنين يسمى “المسجلين في سجل السكان في إسرائيل”.
مصير قوانين الطوارئ
في 30 (يونيو) 2022، اللوائح أوشكت على الانتهاء، مثل الحكومات السابقة، فإن الحكومة السادسة والثلاثين للعدو مهتمة بتمديد اللوائح، وتعمل على الموافقة على مشروع قانون قدمته الحكومة السابقة في نهاية مدتها، وفي (مايو) 2022 وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في كنيست العدو على الاقتراح بقراءة ثانية وثالثة، لكن الموافقة النهائية على القانون في الكنيست تواجه صعوبات سياسية، حيث يجد بعض أعضاء الائتلاف صعوبة في دعم القانون لأنه يؤيد المستوطنات، والمعارضة لا تريد دعمها حتى لا تساعد الحكومة على الاستمرار، وقد أصدر وزير القضاء “جدعون ساعر” إنذاراً، وأعلن أن عدم تمرير هذا القانون هو نهاية للحكومة.
وقد بعث ثمانية من رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، برسالة إلى قادة أحزاب المعارضة يطالبون فيها بالموافقة على تمديد القانون، وبحسبهم: “نطالب بعدم تحويل حياتنا إلى فوضى ومنع إلحاق أضرار جسيمة بحياة سكاننا البالغ عددهم 500 ألف نسمة، ندعو جميع الأطراف في الكنيست إلى دعم تمديد القانون”.
وفي المقابل، بعث أربعة رؤساء مجالس استيطانية أخرى برسالة تدعو قادة الأحزاب إلى عدم دعم القانون في الوقت الحالي لأنه من وجهة نظرهم، من الأفضل دفع ثمن فقدان القانون، والإطاحة بالحكومة التي “تضر الشعب”، وتضر “إسرائيل”، والاستيطان، وتشكيل حكومة يمينية.
كما دعت الافتتاحية في صحيفة “هآرتس” إلى عدم تمديد اللوائح، معتبرةً إياها أدوات لتطبيق الفصل العنصري، لكنها أشارت إلى أنه من المحتمل في النهاية أن يتم العثور على مجموعة التحرير والسرد لتمديد اللوائح، سيجد مستوطنو التحالف والمعارضة بالفعل طريقةً للحفاظ على امتيازات المستوطنين.
الائتلاف الحكومي حدد مسار تفككه، ومقدار السرعة التي سينهار بها بناء على التصويت ضد تمديد القانون في كنيست العدو ليلة الإثنين.