يمكن تحديد مفهوم غسيل الأموال بأنه توظيف قنوات تجارية، أو مؤسسات مصرفية، أو شركات، أو مرافق ترفيهية، أو أسواق مالية شرعية لإضفاء صبغتها الشرعية على أموال تمّ الحصول عليها بطرق غير شرعية؛ مثل تجارة المخدرات، أو مبيعات الأسلحة غير الشرعية، أو سرقات الآثار، أو التزوير، أو تجارة الجنس أو الأعضاء البشرية أو التهريب… وغيرها من العمليات غير القانونية. وتُعـرّف اتفاقيـة الأمم المتحـدة فـي فيينـا لسنة 1988 غسـل الأمـوال بأنـه “تحويـل الأموال أو نقلها مـع العلم بأنهـا ناتجـة عـن أي جريمـة أو جرائـم، بهـدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشـروع للأموال، أو بقصد مسـاعدة أي شخصٍ متورطٍ في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”.
للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط